الشهيد الأول

54

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثالث : في الشك . وفيه مسائل : الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه ، لان تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظن ، تحصيلا لليسر ، ودفعا للحرج والعسر . وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا شك أحدكم في الصلاة ، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ، فليبن عليه ) ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام - بعدة طرق - : ( إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وان وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف ) ( 2 ) . ولا فرق بين الشك في الافعال والاعداد ، ولا بين الأوليين والأخيرتين في ذلك . ويظهر من كلام ابن إدريس ان غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين ، وان الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما وان غلب الظن ( 3 ) . فان أراده فهو بعيد ، وخلاف فتوى الأصحاب ، وتخصيص لعموم الأدلة . الثانية : لا حكم للشك مع الكثرة ، دفعا للحرج ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : ( إذا كثر عليك السهو ، فامض على صلاتك ، فإنه يوشك ان يدعك ( 4 ) الشيطان ) ( 5 ) وفي معناه رواية زرارة وأبي

--> ( 1 ) تقدم صدره في ص 33 الهامش 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 353 ح 7 ، التهذيب 2 : 184 ح 733 عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس ، وفيهما ( رأيك ) بدل ( وهمك ) في كلا الموضعين . وسيأتي في ص 76 الهامش 1 . ( 3 ) السرائر : 53 . ( 4 ) في المصادر زيادة : ( انما هو من ) . ( 5 ) الكافي 3 : 359 ح 8 ، الفقيه 1 : 224 ح 989 ، التهذيب 2 : 343 ح 1424 .